الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

281

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 4 : التراب المشكوك كونه نجسا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمّم به الّا مع كون حالته السابقة النجاسة . ( 1 ) أقول لقاعدة الطهارة وأمّا مع العلم بكونه سابقا نجسا فلا يجوز التيمّم به لجريان استصحاب بقاء النجاسة وكونه مقدّما على قاعدة الطهارة . * * * [ مسئلة 5 : لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه ترابا أو غيره ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه ترابا أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ان كانت والّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضا . ( 2 ) أقول لأنّه مع الشك لا يحرز المكلف موضوع ما يتيمّم به فينتقل وظيفته إلى المرتبة اللاحقة مع الانحصار بما يشك فيه ان كانت المرتبة اللاحقة موجودة والّا صار فاقد الطهورين وقد مرّ حكمه . * * * [ مسئلة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على اشكال فيه لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفا زائدا بل